القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 73 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد
ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه
فى المادة ( ٨٦٢ ) من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة
أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا .
ويكون للبائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط
الثمن ، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.