المادة 74 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا
لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقار وحسن
إدارتها .
ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات
أعضائه وتنظيم [غير مقروء] لحقوقهم ، وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة
أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الاتحاد وقواعد
تحديده .
وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن
تعدل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل بالقرار المشار إليه فى هذه المادة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى القائمة التى لم يتكون بها اتحادات
ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.