القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 75 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات
المبينة فى هذا القانون ، والإشراف على أعمالها ويكون لها على الأخص
ما يلى :
(ا) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى .
(ب) دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله .
(ج) تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا
لأحكام القانون المدنى .
(د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى
فى القيام بواجباته .
(ه) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات
الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأى للاتحاد فى شأنها
لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.