Article 75 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات
المبينة فى هذا القانون ، والإشراف على أعمالها ويكون لها على الأخص
ما يلى :
(ا) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى .
(ب) دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله .
(ج) تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا
لأحكام القانون المدنى .
(د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى
فى القيام بواجباته .
(ه) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات
الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأى للاتحاد فى شأنها
لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.