Article 74 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا
لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقار وحسن
إدارتها .
ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات
أعضائه وتنظيم [غير مقروء] لحقوقهم ، وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة
أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الاتحاد وقواعد
تحديده .
وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن
تعدل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل بالقرار المشار إليه فى هذه المادة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى القائمة التى لم يتكون بها اتحادات
ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.