القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 76 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد [رقم غير مقروء] ، ٨ ، [رقم غير مقروء] ، ٢٤ ، ٢٥
من هذا القانون .
ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة ( [رقم غير مقروء] ) بإنهاء عقد
المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.