القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 65 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى أحوال
الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان
بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى مدة
لا تقل عن أسبوع إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها
فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا .
كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من
قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.