القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 64 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن
يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن
الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى
وعلى نفقتهم دون أية إجراءات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.