Article 63 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا
من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى
تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى
ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة
المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك .
وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ
أعمال الترميم والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة .
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة ، وفى هذه الحالة
يجوز لشاغل العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها
فى المادة ١٨ من هذا القانون .
وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك
أن يغير فى معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.