المادة 63 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا
من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى
تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى
ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة
المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك .
وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ
أعمال الترميم والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة .
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة ، وفى هذه الحالة
يجوز لشاغل العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها
فى المادة ١٨ من هذا القانون .
وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك
أن يغير فى معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.