القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 62 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 136 لسنة 1981
يجوز لوزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها
ووحدات الحكم المحلى والمصارف أن تقرض بشروط ميسرة ملاك المبانى
أو شاغليها الخاضعة لأحكام هذا القانون للقيام بترميمها وصيانتها .
ويصدر بشروط وقواعد الإقراض قرار من وزير الإسكان والتعمير
بعد الاتفاق مع وزير المالية .
وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز
الإدارى .
ويكون للقروض امتياز على العين التى تم ترميمها أو صيانتها يجىء
فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمقاولين والمهندسين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.