المادة 61 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 سبتمبر 1977 إلى 31 يوليو 1981
على كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم أو
الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على أن يتضمن إخطاره
طلب اعتماد المبالغ التى أنفقت وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وعلى الجهة الإدارية المذكورة أن تبت فى الطلب وتخطر كلا من الملاك
والمستأجرين بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع .
وبمجرد إبلاغ الجهة الإدارية القرار المذكور إلى المالك يكون من حقه
تقاضى الأجرة اعتبارا من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال المشار إليها
على أساس زيادة الأجرة السنوية بمقدار ٢٠٪ (عشرون فى المائة) من قيمة
أعمال الترميم والصيانة ، وتتبع أحكام زيادة الأجرة المنصوص عليها فى هذه
الفقرة فى الحالات التى يتم فيها إجراء الترميم أو الصيانة بناء على اتفاق صريح
كتابى بين المالك والمستأجر .
ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة
من آثار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.