المادة 60 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال
البناء ، يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم
المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا
لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن
تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة
لذلك ، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف
وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى .
ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة
عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب
الأحوال ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال
المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه
خصما من مستحقات المالك لديه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتجريم والعقاب الذى رصده المشرع لعدم تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأه الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.