Article 60 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال
البناء ، يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم
المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا
لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن
تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة
لذلك ، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف
وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى .
ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة
عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب
الأحوال ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال
المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه
خصما من مستحقات المالك لديه .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتجريم والعقاب الذى رصده المشرع لعدم تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأه الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.