Article 59 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة
السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ، أمام
المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( ١٨ ) من هذا القانون .
وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم
وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة
وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .
وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة
النظر فى القرار المطعون عليه ، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى
أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها .
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإزالة التعارض بين الأحكام وبيان الحكم الواجب التطبيق والتنفيذ من بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنوب القاهرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإسناد الاختصاص بنظر القرارات الصادرة فى شأن المنشأت الأيلة للسقوط إلى المحكمة الابتدائية
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.