المادة 59 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة
السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ، أمام
المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( ١٨ ) من هذا القانون .
وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم
وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة
وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .
وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة
النظر فى القرار المطعون عليه ، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى
أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإزالة التعارض بين الأحكام وبيان الحكم الواجب التطبيق والتنفيذ من بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنوب القاهرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسناد الاختصاص بنظر القرارات الصادرة فى شأن المنشأت الأيلة للسقوط إلى المحكمة الابتدائية
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.