Article 61 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 September 1977 to 31 July 1981
على كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم أو
الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على أن يتضمن إخطاره
طلب اعتماد المبالغ التى أنفقت وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وعلى الجهة الإدارية المذكورة أن تبت فى الطلب وتخطر كلا من الملاك
والمستأجرين بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع .
وبمجرد إبلاغ الجهة الإدارية القرار المذكور إلى المالك يكون من حقه
تقاضى الأجرة اعتبارا من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال المشار إليها
على أساس زيادة الأجرة السنوية بمقدار ٢٠٪ (عشرون فى المائة) من قيمة
أعمال الترميم والصيانة ، وتتبع أحكام زيادة الأجرة المنصوص عليها فى هذه
الفقرة فى الحالات التى يتم فيها إجراء الترميم أو الصيانة بناء على اتفاق صريح
كتابى بين المالك والمستأجر .
ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة
من آثار .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.