Article 121 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش
.
ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش
.
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون
.
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلي للجامعات بما يراعي حسن سير العمل
.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 84/2012
مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
Since 1 July 2000 · by Law 82/2000
مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكأفاة والمعاش".
Date not confirmed · by Law 18/1981
مع مراعاة حكم المادة 113 يعلن بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحوا أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، لا تحسب هذه المدة فى المعاش يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين فى ذات كلياتهم أو معاهدهم أو فى كليات أو معاهد أخرى بأحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقا لهذا الحكم وقبل بلوغ الخامسة والستين الأساتذة الذين لم يبلغوا من أحكام الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التى جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار فى العمل.
Date not confirmed · by Law 83/1974
مع مراعاة حكم المادة 113 يبقى بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من بلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب - مضافا اليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة - وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ويجوز عند الاقتضاء، تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين فى ذات كلياتهم أو معاهدهم أو فى كليات أو معاهد أخرى بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون. وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقا لهذا الحكم، ولو قبل بلوغ الخامسة والستين، الأساتذة الذين لم يفيدوا من حكم الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التى جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار فى العمل".
Date not confirmed
يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش، كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة.
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون تنظيم الجامعات الفقـرة الأخـيرة من المادة (121) مـن القـانون رقـم 49 لسنة 1972 "ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد مكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد مكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به.
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.