Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 3 of judicial year 25
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون تنظيم الجامعات
الفقـرة الأخـيرة من المادة (121) مـن القـانون رقـم 49 لسنة 1972
"ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد كمال السيد أبو هند
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد/ المستشار وزير العدل
4- السيدة/ الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
5- السيد/ الدكتور وزير التعليم العالى
6- السيد/ الدكتور وزير المالية
7- السيد/ الدكتور رئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
" الإجراءات"
بتاريخ 4 يناير سنة 2003 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتى تنص على أن "ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش. وأحقيته فى اقتضاء مرت به مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة كاملة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإضافة إلى المعاش المقرر له قانوناً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5336 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه السابع وآخر، طلباً للحكم بوقف خصم قيمة المعاش الذى يصرف له من الأجر المستحق له عن عملة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، ورد ما سبق خصمه منه، وذلك على سند من أنه كان يعمل أستاذاً بالأكاديمية ، وانتهت خدمته لبلوغ السن القانونية إعتباراً من 12/11/1985، واستمر فى العمل بالأكاديمية أستاذاً متفرغاً مقابل مكافأة تعادل الفرق بين إجمالى المرتب والعلاوات وبين المعاش، بحيث تخصم قيمة المعاش المستحق له من المرتب والمكافآت والعلاوات المستحقة له عن عمله، بالمخالفة لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وأنه قام بإخطار الأكاديمية بوقف هذا الخصم، إلا أنه لم يتلق رداً منها، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها للقضاء له بطلباته المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية العبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والتى تنص على أن: "ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش" وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 تابع بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، بإعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن طلب المدعى القضاء بأحقيتة فى إقتضاء مرتبة مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة كاملة بالإضافة إلى المعاش المستحق له قانوناً، وهى ذات الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع فى الدعوى رقم 5336 لسنة 51 قضائية سالفة الذكر، فإن من المقرر أن إعمال أثر الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعى المذكور والطلبات المطروحة به، هو مما تختص به محكمة الموضوع دون غيرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.