انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 49 لسنة 1972

المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 84/2012المصدر: · التراخيص
منذ 1 يوليو 2000 · بالقانون 82/2000المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1981المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 83/1974المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكدالمصدر: · التراخيص

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.