القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 120 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته فى الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.
وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
(ثانيا) الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون:
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.