القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 119 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبى وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية فى نهاية كل عامين جامعيين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.