حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 90 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يونيو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 90 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يونيو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد مكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيو سنة 2007م، الموافق 24 جمادى الأولى سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود من صور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد رفعت السيد غنيم
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ رئيس جامعة قناة السويس
الإجراءات
فى الخامس والعشرين من مايو سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1089 لسنة 7 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المكافأة المستحقة له، كأستاذ متفرغ، بذات القيمة التى يتقاضاها الأستاذ، دون خصم المعاش المقرر له، طبقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بدءاً من تعيينه استاذاً متفرغاً فى 1/5/1995. وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يعين، بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد، جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش. ويتقاضون مكافأة إجمالية ، توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة ، وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش".، وكان النزاع الموضوعى يدور على قيمة المكافأة التى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ، ومن ثم فإن مصلحة المدعى تتعلق بما تضمنه النص المذكور من تحديد لمكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش، وبه يتحدد نطاق الطعن الماثل، ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام.
وحيث إن - المسألة الدستورية المطروحة قد سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى القضية رقم 259 لسنة 25 قضائية "دستورية " والتى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 "تابع" بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تنظيم الجامعات · المادة 121المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.