Article 32 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ، عند قيامها بتغطية إعلامية
للانتخابات أو الاستفتاء ، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها ،
وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة
موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء .
وفى هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتى :
١ - عدم خلط الرأى بالخبر ، وعدم خلط الخبر بالإعلان .
٢ - مراعاة الدقة فى نقل المعلومات ، وعدم تجهيل مصادرها .
٣ - استعمال عناوين معبرة عن المتن .
٤ - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية .
٥ - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال
بالمخالفة لمتن هذه الأقوال .
٦ - عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه ، أو سؤاله عن الرأى
الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء .
٧ - عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء ، أو فى نطاق
جمعية الانتخاب .
٨ - الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع
محل الاستفتاء .
٩ - عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح .
١٠ - عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له
من هجوم أو مدح .
١١ - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء ،
وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية .
١٢ - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض
على الاستفتاء .
ضوابط استطلاع الرأى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.