المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ، عند قيامها بتغطية إعلامية
للانتخابات أو الاستفتاء ، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها ،
وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة
موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء .
وفى هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتى :
١ - عدم خلط الرأى بالخبر ، وعدم خلط الخبر بالإعلان .
٢ - مراعاة الدقة فى نقل المعلومات ، وعدم تجهيل مصادرها .
٣ - استعمال عناوين معبرة عن المتن .
٤ - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية .
٥ - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال
بالمخالفة لمتن هذه الأقوال .
٦ - عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه ، أو سؤاله عن الرأى
الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء .
٧ - عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء ، أو فى نطاق
جمعية الانتخاب .
٨ - الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع
محل الاستفتاء .
٩ - عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح .
١٠ - عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له
من هجوم أو مدح .
١١ - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء ،
وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية .
١٢ - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض
على الاستفتاء .
ضوابط استطلاع الرأى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.