المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 92 لسنة 2015
تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى
حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء ، إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها ،
وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة .
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلى :
١ - المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به .
٢ - الجهة التى تولت تمويله .
٣ - حجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف .
٤ - أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن .
٥ - الأسئلة التى اشتمل عليها .
٦ - طريقة جمع بياناته .
٧ - تاريخ القيام به .
٨ - نسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه .
وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر ، أو إذاعة أى استطلاع رأى
خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء ،
وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع .
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .
حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 يوليو 2015 · بالقانون 92/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.