القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 34 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة ،
الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى
على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .
حظر تلقي تبرعات من جهات محددة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.