القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 35 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
بمراعاة ما ورد بالمادة (٢٦) من هذا القانون ، يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى
أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام
لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء ، وذلك من أى من :
١ - شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى .
٢ - دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية .
٣ - كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية
جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى .
٤ - شخص طبيعى أجنبى .
لجان مراقبة الدعاية الانتخابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.