المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
تشكل اللجنة العليا ، لجان مراقبة من خبراء مستقلين ، يعهد إليها رصد الوقائع
التى تقع على مستوى المحافظات ، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون
أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء .
وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات ، وتعرض هذه التقارير
على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن .
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا .
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة ، أحالت الأوراق للنيابة العامة
لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام
المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.