المادة 37 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
تشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام ،
لجنة أو أكثر تقوم بالآتى :
١ - متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء .
٢ - تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفا
لهذه الأصول .
٣ - تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة
بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا .
٤ - إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات .
ويعرض هذا التقرير على اللجنة العليا ، فإن رأت أن في الأمر مخالفة ، أخطرت
الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية ، وذلك بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو بأى
وسيلة رسمية أخرى مرفقا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها .
ويجب على هذا الممثل القانونى أن يرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية
في ملاحظة اللجنة العليا ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره .
وفور تلقى الأمانة العامة للرد ، تعرض تقريرا على اللجنة العليا متضمنا ملخص
ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها ، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات
أو الاستفتاء .
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة ، أصدرت أيا من القرارات الآتية :
١ - الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها ، إن هي أقرت بالمخالفة ،
مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر
في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة .
٢ - إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، على أن يكون
مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا ، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها .
٣ - إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى
عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا ، على أن ينشر
قرارها بالكيفية التى تحددها .
وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة
القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن .
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر
على عرائض .
دور منظمات المجتمع المدنى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.