Article 36 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل اللجنة العليا ، لجان مراقبة من خبراء مستقلين ، يعهد إليها رصد الوقائع
التى تقع على مستوى المحافظات ، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون
أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء .
وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات ، وتعرض هذه التقارير
على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن .
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا .
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة ، أحالت الأوراق للنيابة العامة
لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام
المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.