Article 33 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 92 of 2015
تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى
حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء ، إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها ،
وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة .
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلى :
١ - المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به .
٢ - الجهة التى تولت تمويله .
٣ - حجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف .
٤ - أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن .
٥ - الأسئلة التى اشتمل عليها .
٦ - طريقة جمع بياناته .
٧ - تاريخ القيام به .
٨ - نسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه .
وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر ، أو إذاعة أى استطلاع رأى
خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء ،
وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع .
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .
حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 30 July 2015 · by Law 92/2015
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.