المادة 31 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون
والقرارات التى تصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية :
١ - التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢ - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز
بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
٣ - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤ - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥ - استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية
وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦ - إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧ - الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
٨ - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع
أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ضوابط التغطية الإعلامية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.