القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 30 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء،
بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام.
محظورات الدعاية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.