Article 31 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون
والقرارات التى تصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية :
١ - التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢ - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز
بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
٣ - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤ - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥ - استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية
وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦ - إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧ - الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
٨ - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع
أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ضوابط التغطية الإعلامية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.