Article 74 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس القرية فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبى المحلى للقرية.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس الشعبى المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات.
ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
(1) مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها.
(2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
(3) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالقرية.
(4) بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.