Article 75 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(2) أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
(3) أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل اقامة فى نطاقها.
(4) أن يجيد القراءة والكتابة.
(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
أما باقى العاملين بالأجهزة التنفيذية فيحق لهم الترشيح، وفى حالة فوزهم يتحتم نقلهم الى خارج الوحدة المحلية التى رشحوا فيها، وفى نطاق المحافظة.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر الاستقالات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط تأدية الخدمة العسكريـة أو الإعفاء منهـا للترشيح لعضوية مجلس الشعـب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.