المادة 74 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس القرية فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبى المحلى للقرية.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس الشعبى المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات.
ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
(1) مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها.
(2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
(3) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالقرية.
(4) بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.