المادة 75 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(2) أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
(3) أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل اقامة فى نطاقها.
(4) أن يجيد القراءة والكتابة.
(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
أما باقى العاملين بالأجهزة التنفيذية فيحق لهم الترشيح، وفى حالة فوزهم يتحتم نقلهم الى خارج الوحدة المحلية التى رشحوا فيها، وفى نطاق المحافظة.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر الاستقالات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.