Article 20 of the Political Parties Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 July 1977 to 14 July 1980
تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية :
( ١ ) كافة أعضاء مجلس الشعب .
( ٢ ) رؤساء وممثلى النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية .
( ٣ ) رؤساء وممثلى اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة .
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها فى البندين ( ٢ ) ، ( ٣ ) قرار من رئيسها .
( ٤ ) رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب .
ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوى الرأى والخبرة والشخصيات العامة .
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الشعب على مائة وعشرين عضوا ، كما لا يجوز أن يقل أعضاء اللجنة من العمال والفلاحين عن نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة فى هذه اللجنة .
وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكى العربى وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السرى المباشر من بين أعضاء اللجنة ، وعليهم وقف نشاطهم الحزبى فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية .
ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى أمينا للجنة المركزية ، ويعاونه فى ذلك الأمينان المساعدان .
وتضع اللجنة لائحة لتنظم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها .
ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار فى أداء عملهم بها أو باللجان المتفرعة عنها .
وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة فى حدود الاختصاصات المخولة لها طبقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.