المادة 20 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 يوليو 1977 إلى 14 يوليو 1980
تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية :
( ١ ) كافة أعضاء مجلس الشعب .
( ٢ ) رؤساء وممثلى النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية .
( ٣ ) رؤساء وممثلى اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة .
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها فى البندين ( ٢ ) ، ( ٣ ) قرار من رئيسها .
( ٤ ) رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب .
ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوى الرأى والخبرة والشخصيات العامة .
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الشعب على مائة وعشرين عضوا ، كما لا يجوز أن يقل أعضاء اللجنة من العمال والفلاحين عن نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة فى هذه اللجنة .
وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكى العربى وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السرى المباشر من بين أعضاء اللجنة ، وعليهم وقف نشاطهم الحزبى فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية .
ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى أمينا للجنة المركزية ، ويعاونه فى ذلك الأمينان المساعدان .
وتضع اللجنة لائحة لتنظم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها .
ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار فى أداء عملهم بها أو باللجان المتفرعة عنها .
وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة فى حدود الاختصاصات المخولة لها طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.