Article 55 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن
وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية
الخالصه لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن
يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور
حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف
التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون
البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.