Article 54 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة
عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها .
(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط أن يكون قد تم
بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو تلافيها أو عن
إهمال . ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول
عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع
أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة .
(ج) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات
التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال فى
رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل
الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف
إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.