المادة 55 من قانون البيئة
النص الساري
على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن
وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية
الخالصه لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن
يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور
حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف
التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون
البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.