المادة 54 من قانون البيئة
النص الساري
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة
عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها .
(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط أن يكون قد تم
بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو تلافيها أو عن
إهمال . ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول
عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع
أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة .
(ج) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات
التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال فى
رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل
الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف
إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.