القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 53 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ في شأن الكوارث البحرية
والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى
أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار
التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى
منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.