القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 52 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف
أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى
بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر
أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية
الخالصة لجمهورية مصر العربية . ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي
لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد
ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى
الاتفاقيات الدولية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.