Article 52 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف
أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى
بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر
أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية
الخالصة لجمهورية مصر العربية . ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي
لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد
ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى
الاتفاقيات الدولية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.