القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 51 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد الموانئ المصرية بتنفيذ كافة متطلبات
القاعدة رقم ١٣ من الملحق رقم ( ١ ) من الاتفاقية وتعديلاتها.
وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا
للقاعدة رقم ١٣ ج من الاتفاقية وتعديلاتها وكذلك ناقلات الزيت العابرة قناة السويس
والتي لا تضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.