القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 50 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت
أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت
إليها جمهورية مصر العربية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.